responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 96
فيكون جميع التركة بينهم أخماسا [1]. للبنت ثلاثة أخماس [2] ولكل واحد منهما خمس [3]، والفريضة حينئذ من ثلثين [4]، لأن أصلها ستة: مخرج السدس والنصف [5] ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر [6] إلى ذلك [7].
هذا [8] إذا لم يكن للأم حاجب [9] عن الزيادة على السدس [10]
وللأم سدسها 5 فريضة.
والمجموع = 15 + 5 + 5 = 25 = خمسة وعشرون والباقي الزائد = 5 يوزع على هؤلاء حسب سهامهم. فللبنت 3، وللأب 1، وللأم 1. فصار مجموع حصة البنت 15 + 3 = 18، ومجموع حصة الأب 5 + 1 = 6، ومجموع حصة الأم 5 + 1 = 6، والمجموع = 6 + 6 + 18 = 30.
[1] لأن الثلاثين وزعت في النهاية إلى خمسة أسهم كل سهم 6. فللبنت 3 * 6 = 18. وللأب 1 * 6 = 6. وللأم 1 * 6 = 6.
[2] أي ثمانية عشر.
[3] أي ستة.
[4] كما تبين في الهامش رقم 2 ص 95.
[5] النصف سهم البنت، والسدس سهم كل من الأب والأم، ومخرج النصف العدد " 2 " ومخرج السدس العدد " 6 " وهما متداخلان. فالمخرج المشترك هو العدد " 6 ".. وهو أصل الفريضة.
[6] وهو العدد " 5 " الذي احتجنا إليه لتوزيع السدس الزائد حسب سهام الورثة [7] أي ثلاثين.
[8] أي الرد أخماسا: ثلاثة للبنت وواحدة للأب وواحدة للأم.
[9] الحاجب لها حينئذ إخوة الميت.
[10] فلو كان لها حاجب فلها سدس، وللبنت النصف، وكذلك للأب
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست