responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 87
(يدخل النقص) عندنا [1] (وعلى الأب [2] والبنت والبنات، والأخت والأخوات للأب والأم، أو للأب [3] خلافا للجمهور حيث جعلوه [4] موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة، وقسمتها على الجميع [5] سمي هذا القسم عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا [6]، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال إذا غلب، لغلبة أهل السهام [7] بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام، وعلى ما ذكرناه [8] اجماع أهل البيت (عليهم السلام)، وأخبارهم به متظافرة، قال الباقر (عليه السلام) [9]: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " إن الذي أحصى
[1] أما عند " فقهاء السنة " فيدخل النقص على الجميع كما تقدم في الهامش رقم 4 ص 86.
[2] ذكر الأب هنا مع من يدخل عليهم النقص مسامحة. سينبه الشارح عليها [3] فلا يدخل النقص على الزوجين.
[4] أي النقص الحاصل.
[5] كما في المثال المتقدم في الهامش رقم 4 ص 86.
[6] النساء: الآية 3.
[7] بعضهم على بعض.
[8] بأن لا عول في الفرائض.
[9] " الوسائل " ج 17 ص 423 الحديث 9 - 14.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست