responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 82
الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها [1].
والمصنف اختار هنا القول الأخير [2] كما يستفاد [3] من استثنائه من المنفي المقتضي لاثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله: (والأقرب.
إرثه)
أي الإمام (مع الزوجة إن كان حاضرا).
أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور، بل ادعى جماعة عليه الاجماع وبه أخبار كثيرة، كصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): أنه قرأ عليه [4] فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها: " الزوج يحوز المال كله إذا لم يكن غيره " [5].
وأما التفصيل في الزوجة [6] فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر
[1] أي مستند هذه الأقوال الأربعة اختلاف ظواهر الأخبار. فبعضهم أخذ ببعضها ترجيحا له وطرح الباقي، وبعضهم جمع بينها فقال بالتفصيل.
[2] وهو الرد عليه مطلقا في الغيبة والحضور، وعليها حال الغيبة دون الحضور.
[3] يعني أن اختياره للقول الأخير مستفاد من أمرين: الأول: استثناؤه الإيجابي من النفي. حيث قال " ولا يرد على الزج والزوجة " ثم استثنى " إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام (عليه السلام) ".
ومقتضى هذا الاستثناء هو الرد عليهما. لولا تداركه بالأمر الثاني وهو قوله:
" والأقرب إرث الإمام ومشاركته مع الزوجة في الإرث إن كان الإمام حاضرا ".
ومقتضى ذلك: أنها ترد عليها حال الغيبة دون الحضور. أما الزوج فيرد عليه مطلقا.
[4] أي الإمام (عليه السلام) قرأ على أبي بصير.
[5] " الوسائل " ج 17 ص 512 الباب 3 الحديث 2.
[6] بالرد عليها حال الغيبة، دون الحضور.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست