responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 79
أخذ كل فرضه، فإن فضل من التركة شئ عن فروضهم [1] رد عليهم على نسبة الفروض [2] تساويهم في الوصلة [3] عدا الزوج والزوجة [4] والمحجوب عن الزيادة [5].
(ولا ميراث) عندنا (للعصبة [6]) على تقدير زيادة الفريضة عن السهام (إلا مع عدم القريب) أي الأقرب منهم، لعموم آية " أولي
[1] في صورة عدم وجود من يرث بالقرابة، وإلا فلا فضل أصلا.
[2] كما تقدمت بعض الأمثلة على ذلك.
[3] أي في الطبقة.
[4] فلا يرد عليهما مع وجود ورثة سواهما.
[5] كالأم إذا كان لها حاجب فالفضل حينذاك للأب خاصة.
[6] بالتحريك وزان " طلبة " وعصبة الرجل: أولياؤه الذكور من ورثته وإنما سموا بذلك، لأنهم يحيطون بالرجل. فالأب طرف. والابن طرف. والعم جانب. والأخ جانب.
والتعصيب: اعطاء فاضل التركة من أصحاب الفروض إلى عصبة الميت.
وهو باطل عندنا بل يجب رد الفاضل من التركة إلى نفس من ورث أولا. لأنه لا يعطى شئ لأصحاب الطبقة التالية مع وجود واحد من الطبقة القريبة. نعم يستحب لذوي الفروض اعطاء شئ من التركة إلى عصبة الميت كما هو المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى: " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " النساء: الآية 9.
وهذه الآية الشريفة محكمة عندنا وليست منسوخة.
والقائل بالتعصيب تمسك بها نظرا إلى قوله تعالى: " فارزقوهم " وهو أمر والأمر للوجوب.
لكنا نقول: إن وجود إذا الشرطية في الآية الكريمة هدمت أساس التمسك
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست