responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 75
في البنتين والأختين [1]. حيث إن لكل واحدة ثلثا، إلا أن السهم [2] هنا هو جملة الثلثين [3]، لا بعضهما.
وهو [4] مع السدس، لأنه [5] نصيب الأم مع عدم الحاجب، والسدس نصيبها معه، أو مع الولد فلا يجامعه [6].
ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع [7] بقوله:
(ويجتمع النصف مع مثله) كزوج وأخت لأب [8] (ومع الربع [9])
كما في الأختين فإن لكل واحدة منهما الثلث. لكن ليس هذا الثلث مقدرا لها، بل المقدر الشرعي هو " الثلثان "، وبما أنهما اثنتان كان لكل واحدة منهما ثلث، وإلا فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدس.
وكذلك الكلام في البنتين.
[1] كما في الهامش المتقدم.
[2] أي المقدر الشرعي.
[3] أي مجموع " الثلثين ".
[4] أي الثلث مع السدس. هذه هي الصورة الثانية من صورتي امتناع اجتماع الثلث مع غيره.
[5] أي الثلث.
[6] أي السدس مع الثلث.
[7] والبقية يذكرها الشارح في الأثناء. أو بعد الفراغ من كلام المصنف.
[8] فللزوج النصف، وللأخت المنفردة أيضا النصف حيث لا ولد للميت إذا كانت الأخت لأب، أو لأب وأم، دون الأخت للأم فقط.
[9] أي يجتمع النصف مع الربع. كالزوجة لها الربع مع عدم الولد للميت ولأخته النصف.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست