(و) الرابع - (الثلثان) ذكره الله تعالى في موضعين.
أحدهما في البنات قال: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " [3].
وثانيهما في الأخوات. قال تعالى: " فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك " [4].
(و) الخامس - نصفه [5] وهو (الثلث) وقد ذكره الله تعالى في موضعين أيضا قال تعالى: " فلأمه الثلث " [6] وقال: " فإن كانوا - أي أولاد الأم - أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " [7] (و) السادس - نصف نصفه - وهو (السدس) وقد ذكره الله
[1] أي نصف الربع.
[2] النساء: الآية 12. فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد. على تفصيل يأتي.
[3] النساء: الآية 11. فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الإرث.
[4] النساء: الآية 175. فللأخوات الثلثان فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.
[5] أي نصف سهم الثلثين.
[6] النساء: الآية 11. فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد.
ولا إخوة حاجبة.
[7] النساء: الآية 12. فلكلالة الأم ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد.
وإلا فالسدس. على تفصيل يأتي.
[2] النساء: الآية 12. فللزوجة ثمن التركة إذا كان للزوج ولد. على تفصيل يأتي.
[3] النساء: الآية 11. فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن لم يكن معهن شريك في الإرث.
[4] النساء: الآية 175. فللأخوات الثلثان فرضا. والباقي ردا إذا لم يكن معهن شريك.
[5] أي نصف سهم الثلثين.
[6] النساء: الآية 11. فلام الميت ثلث التركة إذا لم يكن له ولد.
ولا إخوة حاجبة.
[7] النساء: الآية 12. فلكلالة الأم ثلث التركة إذا كانوا أكثر من واحد.
وإلا فالسدس. على تفصيل يأتي.