responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 64
من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب [1]. ومن عدم القطع بوجوده [2] والإرث حكم شرعي [3] فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة.
قال [4]: ولم أجد في هذا [5] كلاما لمن سبق.
والأقوى عدم الحجب. للشك [6]، والوقوف في ما خالف الأصل [7] على مورده.
- وسابع - [8] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الأم أختا لأب [9] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس، أو الشبهة، بوطء الرجل ابنته فولدها [10] أخوها لأبيها.

[1] فهو دليل تحقق الحجب.
[2] هذا دليل عدم تحقق الحجب.
[3] أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.
[4] أي المصنف في الدروس.
[5] أي صورة اقتران موتيهما.
[6] في الحجب. والأصل عدم تحققه.
[7] أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.
[8] أي ويشترط سابع.
[9] أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين.
[10] أي ولد البنت.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست