ويشترط سادس، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا، أو كلهم عنده [10] لم يحجب، وكذا [11] لو اقترن موتاهما [12] أو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [13]
[1] أي في الحجب.
[2] أي على الحمل حين كونه حملا.
[3] أي الانفاق من الأب.
[4] أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه.
[5] إذ لم ينص على هذا التعليل.
[6] أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.
[7] أي عدم حجب الحمل.
[8] أي عبر عنه بلفظ " قيل ".
[9] أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الأقوى عنده هو الحجب.
[10] أي عند موت المورث.
[11] أي لا يحجب.
[12] أي موت الإخوة، وموت المورث.
[13] لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب.
[2] أي على الحمل حين كونه حملا.
[3] أي الانفاق من الأب.
[4] أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه.
[5] إذ لم ينص على هذا التعليل.
[6] أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.
[7] أي عدم حجب الحمل.
[8] أي عبر عنه بلفظ " قيل ".
[9] أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الأقوى عنده هو الحجب.
[10] أي عند موت المورث.
[11] أي لا يحجب.
[12] أي موت الإخوة، وموت المورث.
[13] لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب.