responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 55
بتعدد أحدهما [1]، أو تعددهما [2]، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما [3] لصدق الفرض [4] في ذلك كله.
وفي تغيره [5] بالذكورة والأنوثة قولان أجودهما: ذلك [6] لكونه خلاف الفرض [7] المخالف للأصل [8]. فيقتصر على محله [9].

[1] كما إذا تعدد العم للأب. واتحد ابن العم للأبوين، أو بالعكس بأن تعدد ابن العم للأبوين واتحد العم للأب.
[2] كما إذا تعدد العم للأب وتعدد ابن العم للأبوين.
[3] أي للعم وابن العم. بأن كان للميت زوج أو زوجة. فالحكم (وهو تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب) لا يختلف ولا يتغير.
[4] وهو اجتماع العم للأب مع ابن العم للأبوين.
[5] أي الحكم المذكور وهو (تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب).
فيما إذا تبدل أحدهما بأنثى. كما إذا اجتمع العم للأب مع بنت العم للأبوين.
أو اجتمع ابن العم للأبوين مع العمة للأب.
[6] أي التغير ورجوع الحكم إلى القانون العام وهو (تقديم الأقرب على الأبعد). فالعم مقدم على بنت العم. والعمة مقدمة على ابن العم. وإن مت الثاني بالطرفين والأول بطرف واحد فقط.
[7] لأن المستثنى الذي كان مخالفا للقانون العام: هو (اجتماع ابن العم للأبوين مع العم للأب) فإذا خالف الفرض شيئا من مفروض المستثنى المذكور رجع الحكم إلى القانون العام وهو تقديم الأقرب على الأبعد.
[8] وهو القانون العام في الإرث أي تقديم الأقرب على الأبعد.
[9] وهو فرض (اجتماع ابن العم للأبوين مع العم للأب).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست