responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 50
له من النصوص [1] ليس دالا عليه [2].
وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح [3].
منها: أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته. ذهب إليه المرتضى والصدوق. وقواه المصنف في الدروس وجنح [4] إليه العلامة، وهو قوي مروي [5]. ويؤيده الحكم السابق [6] باعتداد زوجته عدة الوفاة، وجواز تزويجها بعدها [7]. ولو لم يطلب كذلك [8] فالعمل على القول المشهور [9].
وقبل: يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب. وهو مروي [10] أيضا.

[1] راجع الوسائل الجزء 17 ص 582 - الأحاديث. حيث تجدها غير دالة على المدة المذكورة المدعاة في التربص.
[2] أي على هذا الحكم بالتربص في المدة المذكورة.
[3] نفس المصدر ص 583 الحديث 5. إليك نصه عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
[4] أي مال.
[5] كما سبقت الإشارة إلى الحديث في الهامش رقم 3.
[6] راجع الجزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطلاق ص 65 عند قول (المصنف: والمفقود إذا جهل خبره وجب عليها التربص وإن لم يكن له ولي ينفق عليها).
[7] أي بعد أربع سنين.
[8] أي أربع سنين في الأرض.
[9] وهو التربص إلى مدة لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[10] الوسائل الجزء 17 ص 584 الحديث 7.
إليك نص الحديث. عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام)
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست