responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 41
غيره [1] كفاية (وأعتق وورث) باقي التركة (أبا كان) الرق (للميت أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر، أما الأبوان والأولاد فموضع وفاق، وبه نصوص كثيرة [2].
وربما قيل بعدم فك الأولاد [3] والأول [4] هو المذهب.
وأما غيرهما [5] من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند [6]، ولم يفرق أحد بينهم [7]
[1] أي من سائر المؤمنين فيتولون هذا الأمر كفاية.
[2] الكافي طبعة طهران سنة 1379 الجزء 17 من ص 146 إلى 148.
الأحاديث.
[3] أي إذا كان الورثة أولادا أرقاء فإنهم لا يشترون من مواليهم ليرثوا.
[4] وهو فك الأولاد والأبوين، هو المذهب أي مذهب الإمامية.
[5] أي غير الأبوين والأولاد.
[6] أي نصوص " فك بقية الأرحام من التركة " ضعيفة.
راجع الوسائل الجزء 17 ص 404 الباب 20 - الأحاديث.
وإليك نص بعضها عن بعض أصحابنا عن (أبي عبد الله) (عليه السلام) قال: (إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك، أو أمه وهي مملوكة، أو أخاه، أو أخته وترك مالا والميت حر أشتري - مما ترك - أبوه، أو قرابته وورث ما بقي من المال).
فإن قوله (عليه السلام): (اشتري مما ترك أبوه، أو قرابته) عام يدل على عموم فك الأرحام مطلقا.
[7] أي الأصحاب لم يفرقوا بين بقية الأرحام. بل حكموا بفك الجميع أو ترك الجميع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست