(و) ثالثها [4] (الرق) وهو (مانع) من الإرث (في الوارث [5]) وإن كان المورث مثله. بل يرثه [6] الحر وإن كان ضامن جريرة [7] دون الرق وإن كان ولدا (و) في (المورث [8]) فلا يرث الرق قريبه الحر وإن قلنا بملكه، بل ماله لمولاه بحق الملك [9]، لا بالإرث، مطلقا [10].
[1] أي الدية.
[2] الوسائل كتاب الإرث ب 11 حديث 4.
[3] أي لعموم آية (أولى الأرحام) وغيرها.
[4] أي ثالث موانع الإرث.
[5] أي إن كانت الرقية في الوارث.
[6] أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال. وله ولد رقيق. وولد آخر حر. فإن تركته للولد الحر، دون الرقيق.
[7] أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا.
[8] أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته. حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.
[9] لأن العبد وما يملكه لمولاه.
[10] قيد للرق. أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا.
[2] الوسائل كتاب الإرث ب 11 حديث 4.
[3] أي لعموم آية (أولى الأرحام) وغيرها.
[4] أي ثالث موانع الإرث.
[5] أي إن كانت الرقية في الوارث.
[6] أي المورث - يعني إذا مات إنسان وله مال. وله ولد رقيق. وولد آخر حر. فإن تركته للولد الحر، دون الرقيق.
[7] أي وإن كان الوارث الحر ضامن جريرة الذي هو وارث بعيد فهو يرث، ولا يرث الرقيق وإن كان قريبا.
[8] أي الرقية في المورث مانعة من توريث ورثته. حيث إن أمواله تكون ملكا لمولاه.
[9] لأن العبد وما يملكه لمولاه.
[10] قيد للرق. أي سواء كان الرقيق قنا أم مكاتبا أم مدبرا.