responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 30
أو المنع منهما [1] أوجه: أوسطها الوسط [2].
(والمرتد عن فطرة) وهو الذي انعقد [3] وأحد أبويه مسلم (لا تقبل توبته) ظاهرا [4] وإن قبلت باطنا [5] على الأقوى (وتقسم تركته) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها، إن كان عليه دين (وإن لم يقتل) بأن فات السلطان. أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة (ويرثه المسلمون لا غير) لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة.
(و) المرتد (عن غير فطرة) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه مسلما لا يقتل معجلا، بل (يستتاب) عن الذنب الذي ارتد بسببه (فإن تاب [6]، وإلا قتل)، ولا يقسم ماله حتى يقتل، أو يموت، وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
(والمرأة لا تقتل بالارتداد)، لقصور عقلها (ولكن تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب، أو تموت، وكذلك الخنثى) للشك في ذكوريته المسلطة على قتله [7].
ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله):

[1] لأنه أسلم بعد القسمة. بناء على أن المراد بالقسمة هي مطلق القسمة.
[2] أي الوجه الوسط هو الأعدل، نظرا إلى أن المال قد تشطر شطرين.
فلكل شطر حسابه الخاص.
[3] أي انعقدت نطفته في حالة كون أحد أبويه: أبيه، أو أمه. مسلما.
[4] فتجري عليه أحكام المرتد.
[5] عند الله في واقع الأمر.
[6] أي فلا شئ عليه.
[7] يعني أن الذكورية هي العلة الموجبة لقتل المرتد. وبما أن الذكورية مشكوكة الوجود في الخنثى. فلا علم بموجب القتل فيه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست