وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي، أو بعضها متماثل، أو متداخل دون بعض.
(الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السهام) وإنما تقصر [9]،
أما عدد النصيب في طرف الإخوة فيتوافق مع عددهم بالثلث: فيستبدل من عددهم الست ثلثه وهو العدد 2.
إذن فالعدد في طرف الزوجات 4، وفي طرف الإخوة 2. والثاني داخل في الأول فيكتفى بعدد الأربعة ويضرب في أصل الفريضة التي هي - أيضا - أربعة، تصير 16 = 4 * 4.
فلم يكن بين العددين تداخل ابتداء، لكنه آل إلى ذلك أخيرا.
[1] لأن للزوجات واحدا ينكسر على عددهن الأربع، وللإخوة ثلاثا ينكسر على عددهم الست.
[2] توافقا بالمعنى الأعم.
[3] ثلث عددهم الست.
[4] وهو العدد " 2 ".
[5] الذي هو " 4 ".
[6] أي بالعدد " 4 ".
[7] أصل الفريضة.
[8] 4 * 4 = 16.
[9] يعني لا يتصور القصور مع عدم أحد الزوجين.
إذن فالعدد في طرف الزوجات 4، وفي طرف الإخوة 2. والثاني داخل في الأول فيكتفى بعدد الأربعة ويضرب في أصل الفريضة التي هي - أيضا - أربعة، تصير 16 = 4 * 4.
فلم يكن بين العددين تداخل ابتداء، لكنه آل إلى ذلك أخيرا.
[1] لأن للزوجات واحدا ينكسر على عددهن الأربع، وللإخوة ثلاثا ينكسر على عددهم الست.
[2] توافقا بالمعنى الأعم.
[3] ثلث عددهم الست.
[4] وهو العدد " 2 ".
[5] الذي هو " 4 ".
[6] أي بالعدد " 4 ".
[7] أصل الفريضة.
[8] 4 * 4 = 16.
[9] يعني لا يتصور القصور مع عدم أحد الزوجين.