responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 235
جزء من أحد عشر. وفي الأخير [1] من ثلاثة عشرة [2].
(الحادية عشرة - الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت) على مخارج السهام [3] (بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين، أو لأب فالمسألة من سهمين)، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج والأخت بغير كسر.
وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها [4]، فإما أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر [5]، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه [6] وسهامه وفق بالمعنى الأعم [7] أو لا، فالأقسام أربعة [8].

[1] وهو " 26 - و- 39 ".
[2] أي جزء من ثلاثة عشر جزء.
[3] أي أصحاب السهام. وليس المراد مخارج الكسور.
[4] أي الفريضة مساوية للسهام، وهذا في مقابل ما إذا نقصت الفريضة عن السهام كما يأتي في المسألة الثانية عشرة. أو زادت كما يأتي في المسألة الثالثة عشرة [5] كما إذا كان هناك أجداد من جهة الأب وأجداد من جهة الأم، وكان عدد كل قبيل أربعة. فحصة الأجداد للأب ثلثان. وعددهم أربعة، وحصة الأجداد للأم ثلث واحد. وعددهم أيضا أربعة. فاحتاجت المسألة إلى انكسار حصة كل قبيل حسب رؤسهم أو سهامهم كما مر في ص 144 ويأتي توضيح ذلك.
[6] وهو القبيل الذي يستحق الحصة المفروضة. كأجداد الأب الذين يستحقون الثلثين مثلا، فإذا كان عددهم أربعة ذكور في درجة واحدة فسهامهم أربعة. وبين عدد السهام حينئذ، وعدد الحصة التي استحقوها وهي الثلثان توافق. ولكن بالمعنى الأعم [7] أعم من التوافق بالمعنى الأخص، ومن التداخل.
[8] الأول: أن ينكسر على فريق واحد. مع التوافق بين عدد النصيب وعدد السهام.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست