responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 229
فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال [1].
ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما سبق [2]، ويبقى حكم تمامها وانكسارها [3] كما سيأتي.
وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي [4] والاختلاف [5] وتأتي الحاجة إليه أيضا فلا بد من الإشارة إلى معناها:
فالمتماثلان هما: المتساويان قدرا.
والمتباينان هما: المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر [6]
[1] كما لو كان الأولاد أربعة ذكور وأربعة إناث، فللإناث أربعة أسهم.
وللذكور ثمانية أسهم فتلك اثنا عشر سهما. فأصل المال ينقسم إلى اثني عشر، لكل ذكر سهمان. ولكل أنثى سهم.
[2] في موارد كثيرة، مثلا: إذا اجتمع زوج مع أب وولد ذكور.
فالزوج ذو سهم، وسهمه الربع، والأب ذو سهم، وسهمه السدس.
أما الأولاد فيرثون بالقرابة. وحينئذ يجب ملاحظة الفريضة حسب سهام ذوي الفروض. فالفريضة من اثني عشر: مخرج السدس، والربع.
[3] المراد من تمام الفريضة: هو انطباق الفريضة على ذوي السهام ووفائها بالتقسيم عليهم.
والمراد من الانكسار: هو عدم انطباق الفريضة عليهم. فتحتاج إلى كسر في أحد الأطراف، أو في جميعها كما سيأتي في المسألة الحادية عشرة.
[4] أي التماثل.
[5] أي التباين والتوافق والتداخل.
[6] المراد من الاسقاط: أن يسقط الأصغر من الأكبر أولا، ثم يكرر ذلك حتى لا يبقى من الأكبر سوى الواحد.
أو يسقط الأصغر أولا ثم يسقط ما بقي من الأكبر من الأصغر. ثم يسقط
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست