responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 223
الله " [1] " وقل الحق من ربكم " [2]. " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " [3]، ولا شئ من الفاسد بما أنزل الله، ولا بحق، ولا بقسط. وهذا هو الأقوى.
وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما [4]. وقد عرفت فساده في فاسد النسب [5].
وأما أخبار الشيخ [6] فعمدتها خبر السكوني [7] وأمره واضح. والباقي لا ينهض على مطلوبه [8].
وعلى ما اخترناه [9] (فلو نكح) المجوسي (أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الأم بالزوجية) لأنه سبب فاسد.
(ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث) بينه وبين أولاده (بالنسب أيضا) وإن كان فاسدا: ويتفرع عليهما [10] فروع كثيرة [11]
[1] المائدة: الآية 49.
[2] الكهف: الآية 29.
[3] المائدة: الآية 42.
[4] أي من النسب والسبب.
[5] حيث إنها شبهة. والشبهة تقع نافذة كما عند المسلمين أيضا.
[6] أي التي استدل بها على صحة نكاح المجوسي ليرتب عليها التوارث أيضا.
[7] المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 222. وأمره واضح، لأنه ضعيف.
[8] لأنها مرسلة، أو مقطوعة.
[9] من الحكم بالتوارث في النسب مطلقا، وفي السبب إذا كان صحيحا عندنا.
[10] أي على المسألتين المذكورتين وهما: " مسألة نكاح المجوسي أمه ".
و" مسألة نكاح المسلم بعض محارمه ".
[11] ويذكر (الشارح) ثمانية من تلك الفروع عند قوله: فلو أولد المجوسي
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست