ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [5]، لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية ".
(الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل [6]، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق، والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف [7] أم بسبب، إلا أن يكون السبب الغرق، أو الهدم على الأشهر. وفيهما (يتوارث الغرقى،
عامة تشمل ما إذا تبرأ الوالد من ولده أم لم يتبرأ.
[1] سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
[2] أي في المتبرأ منه.
[3] الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3.
[4] وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
[5] وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
[6] أي قلت مدة الحياة.
[7] المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي
[1] سواء تبرأ الوالد من ولده أم لا.
[2] أي في المتبرأ منه.
[3] الوسائل الجزء 17 ص 566 الحديث 3.
[4] وهو الخارج على السلطان فيتبرأ منه أبوه وأقرباؤه ليسلموا من تبعاته.
[5] وهو إرث الأم ومن ينتسب إليها، لأن الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3 ذكرت: " أن إرثه لأقرب الناس إليه ".
وهذا لا يدل على منع أبيه، بل الأمر بالعكس أي يمنع الإخوة والعصبة من الإرث، لأنهم ليسوا أقرب إليه من أبيه.
[6] أي قلت مدة الحياة.
[7] المراد به الموت الطبيعي ولو بمرض. في مقابل الموت الواقع بدافع خارجي