responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 208
من [1] الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [2] إلى أن يتطهر الآخر، ولو أمكن الآخر اجبار الممتنع، أو تولي طهارته ففي الاجزاء نظر: من الشك المذكور [3] المقتضي لعدم الاجزاء [4].
وكذا القول لو امتنع من الصلاة [5].
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [6] وكذا القول في الغسل والتيمم، والصوم.
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [7] أما من جهة العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه [8] فلو لم يرضيا معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان أنثى اشكال [9] وكذا يقع الاشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، لما يتضمن من إيلام
[1] دليل لبطلان صلاة الآخر.
[2] أي الحدث المانع من جواز الدخول في الصلاة.
[3] أي الشك في ارتفاع حدثه. وموجب الشك هنا: أن الوضوء يعتبر فيه الاختيار والمباشرة، وهما متنافيان مع الاجبار، أو تولي الغير مع إمكانه منه.
[4] بسبب استصحاب بقاء الحدث السابق.
[5] فهل يجبره عليها، أو يتولى صلاته بنفسه..؟
[6] فعلى كل منهما طهارته وصلاته. سواء تطهر الآخر وصلا أم لا.
[7] فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة.
[8] أي نوقف العقد على رضاهما معا.
[9] يعني لو كان ذو الرأسين والبدنين أنثى فتزوج بها رجل فرضي بالعقد أحد الرأسين، دون الآخر. فهل يجوز للزوج أن ينكح الأخرى التي لم ترض...؟
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست