responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 206
ويورث على ما تخرج [1].
والظاهر أن الدعاء مستحب، لخلو باقي الأخبار منه [2]، وكذا نظائره [3] مما فيه القرعة.
وفي مرسلة [4] عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول فنحى [5] بوله عند خروجه عن مباله [6] فهو ذكر، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى " وعمل بها ابن الجنيد والأول [7] مع شهرته أصح سندا وأوضحه.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء فسكون القاف:
معقد الإزار عند الخصر (واحد)، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده، ليترتب عليه الإرث.
وحكمه: أن، (يورث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبه أحدهما فانتبه الآخر فواحد. وإلا) ينتبه الآخر (فاثنان) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [8]
[1] إن خرج اسم " عبد الله " فهو ذكر وإن خرج اسم " أمة الله " فهو أنثى.
[2] أي لخلو بقية الأخبار عن قيد الدعاء المزبور. راجع الوسائل ج 17 ص 579 - 580 - 581.
[3] أي وكذا نظائر موضوع بحثنا - وهي مسألة الخنثى المشكل - فكل مورد وردت فيه القرعة فإن الدعاء مستحب فيه.
[4] المصدر السابق ص 581 الحديث 5.
[5] أي طرحه بعيدا عن مجلسه.
[6] أي المحل الذي يعقد فيه ليبول.
[7] وهو التوريث بالقرعة.
[8] نفس المصدر ص 582. الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست