responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 198
ونصفهما [1] ثلاثة عشر. والباقي [2] بين الذكر والأنثى أثلاثا.
(والضابط) في مسألة الخنثى (أنك تعمل المسألة تارة أنوثية) أي تفرضه [3] أنثى (وتارة ذكورية وتعطي كل وارث) منه [4] وممن اجتمع معه (نصف ما اجتمع له في المسألتين) [5] مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين
وللأنثى الحقيقية سهم واحد أيضا: عشرة.
[1] أي ونصف الستة عشر التي كانت سهم الخنثى على تقدير ذكوريته.
ونصف العشرة التي كانت سهمه على تقدير أنوثيته. فمجموع النصفين:
13 = 10 + 16 / 2.
[2] وهي سبعة وعشرون. منها للأنثى الحقيقية ثلثها = 3 / 27 = 9. وللذكر ثلثاها = 3 / 27 * 2 = 18.
[3] أي الخنثى.
[4] " من " بيان لكل وارث. والضمير عايد إلى الخنثى.
[5] ففي مفروض المثال الأخير حيث كان للأنثى الحقيقية - على فرض أنوثية الخنثى - عشرة، وللذكر عشرون، وللخنثى أيضا عشرة.
وكان للأنثى الحقيقية - على فرض ذكورية الخنثى - ثمانية، وللذكر ستة عشر وللخنثى أيضا ستة عشر.
فمجموع ما للأنثى في المسألتين = 8 + 10 = 18. ونصفها = 2 / 18 = 9.
وهي حصتها.
ومجموع ما للذكر في المسألتين = 16 + 20 = 36. ونصفها = 2 / 36 = 18.
وهي حصته.
ومجموع ما للخنثى في المسألتين = 10 + 16 = 26. ونصفها = 2 / 26 + 13.
وهي حصته.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست