responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 187
وقيل: الابن أولى، وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله [1] أما الأم فيبنى إرثها على ما سلف [2].
والأقوى أنها تشاركهم أيضا، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
(ثم) مع عدمهم [3] أجمع يرثه (الإخوة والأخوات) من قبل الأب والأم، أو الأب (ولا يرثه المتقرب بالأم) من الإخوة وغيرهم كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها [4] ومستند.
ذلك كله رواية السكوني في اللحمة [5] خص بما ذكرناه [6]، للأخبار الصحيحة [7] فيبقى الباقي.
والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة [8]
[1] أي من قبل الأب.
[2] من شركة النساء في انتقال ولاء الاعتاق إليهن أم لا.
[3] أي الأولاد والأبوين.
[4] أي للأم.
[5] من قول النبي (صلى الله عليه وآله). " الولاء لحمة كلحمة النسب ".
المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 186.
[6] أي خص عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش 5 بما ذكرناه.
وهو " عدم إرث البنات لهذا الولاء ".
فما ذكرناه يكون مخصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوني. والدليل على التخصيص الأخبار الصحيحة الدالة على ذلك.
[7] وهي الأخبار المذكورة في الهامش رقم 1 ص 185. فإنها تدل على التخصيص أي تخصيص الولاء بالذكور دون الإناث.
[8] وهي الرواية الثانية المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 185 في قول الإمام أبي عبد الله (عليه السلام): يرجع الولاء إلى بني أبيها.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست