القرعة، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [5]، لأنه [6] غير منصوص، مع عموم أنها [7] لكل أمر مشتبه.
وانسحاب [8] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في
[1] من توريث المشتبهة.
[2] وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
[3] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
[4] أي أزيد من واحدة.
[5] فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
[6] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
[7] أي القرعة.
[8] هذا هو الوجه الثاني.
[2] وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
[3] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
[4] أي أزيد من واحدة.
[5] فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
[6] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
[7] أي القرعة.
[8] هذا هو الوجه الثاني.