responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 179
وعلى المشهور [1] هل يتعدى الحكم [2] إلى غير المنصوص [3] كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات، أو ببعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك [4] حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو أزيد وتزوج غيرها، أو لم يتزوج؟ وجهان.
القرعة، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [5]، لأنه [6] غير منصوص، مع عموم أنها [7] لكل أمر مشتبه.
وانسحاب [8] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في
[1] من توريث المشتبهة.
[2] وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الأرباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة أم أكثر كما ذكره " المصنف " رحمه الله.
[3] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله:
" كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة ". فإن مورد النص:
ما إذا كانت المشتبهة واحدة من أربعة.
[4] أي أزيد من واحدة.
[5] فإن ابن إدريس - رحمه الله - قائل بالقرعة في مورد النص أيضا.
[6] أي غير مورد النص مما ذكره الشارح - رحمه الله - من الفروض.
وقوله: " لأنه ". تعليل للحكم بالقرعة.
[7] أي القرعة.
[8] هذا هو الوجه الثاني.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست