responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 175
والمراح [1]، وغيرها، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الأخبار [2] لأنه جمع ربع وهو الدار.
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد بثمن الأرض أجمع، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، واختصاصها [3] بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت إحداهما من بعضه اختص [4] بالأخرى، وإن دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار. فهو كالدين [5] لا يفرق فيه [6] بين بذل الوارث العين، وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة، وعدمه، فيبقي في ذمته [7] إلى أن يمكن الحاكم إجباره [8] على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [9] إلى أن يمكن للزوجة [10]
[1] مأوى " الشياه " كما وأن الإصطبل مأوى " الدواب ".
[2] راجع الوسائل ج 17 ص 517 - 522 الحديث 2 - 11.
وإليك منها: قال " أبو عبد الله " (عليه السلام): " ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا ".
[3] أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع. فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة.
[4] أي مجموع الثمن.
[5] الذي يجب على الوارث قضاؤه. حتى يمكنه الإرث.
[6] أي في وجوب دفع القيمة.
[7] أي الوارث.
[8] بالرفع فاعل يمكن. والحاكم مفعوله.
[9] أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد.
[10] أي المحرومة من العين.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست