responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 167
النصف، أو الربع [1] ومن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة.
والباقي لقرابة الأبوين، أو الأب.
(الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن لم يكن من صنفه. فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم، ولا مع العم مطلقا [2]، ولا ابن العم مطلقا [3] مع العمة كذلك [4] ولا مع الخال مطلقا [5] (و) كذا (أولادهم) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم، أو ابن الخال.
(إلا في مسألة ابن العم) للأبوين (والعم) للأب فإنها خارجة من القاعدة [6] بالاجماع وقد تقدمت [7]. وهذا بخلاف ما تقدم [8] في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين [9] لا يمنع بعيد الآخر.
والفرق: أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام
[1] النصف على تقدير الزوج. والربع على تقدير الزوجة، إذ لهما نصيبهما الأعلى لعدم وجود الولد.
[2] سواء كان لأب. أم لأم. أم لهما.
[3] سواء كان لأب وأم. أم لأحدهما.
[4] أي مطلقا، سواء كانت لأب وأم. أم لأحدهما.
[5] أي سواء كان لأب. أم لأم. أم لهما.
[6] قاعدة " الأقرب يمنع الأبعد ".
[7] في الفصل الأول عند بيان الحواجب من الإرث ص 54.
[8] في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الأجداد والإخوة عند قوله:
" الجد وإن علا يقاسم الإخوة.. " الخ ص 137.
[9] الأجداد والإخوة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست