responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 165
وقيل: للأخوال الأربعة [1] الثلث بالسوية، وللأعمام [2] الثلثان:
ثلثه [3] لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا [4] وصحتها من مئة وثمانية كالأول [5].
(السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم) وأمهاتهم (عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به) فيأخذ ولد العمة
[1] خال الأب، وخالة الأب، خال الأم، وخالة الأم.
[2] الأربعة: عم الأب، وعمة الأب، وعم الأم، وعمة الأم.
[3] أي ثلث الثلثين.
[4] على هذا القول ينقسم الورثة إلى فريقين: فريق الخؤولة. وفريق العمومة فثلث التركة لفريق الخؤولة، وثلثاها لفريق العمومة.
ثم الثلث ينقسم بين الخؤولة جميعا بالسوية كل واحد ربع الثلث. فسهامهم أربعة.
والثلثان ينقسم بين العمومة أثلاثا. اثنان لعم الأب وعمة الأب. للأول ضعف الأخيرة أي يجب تقسيم الثلثين إلى ثلاثة أسهم يكون للعم اثنان، وللعمة واحد.
وواحد من الثلاثة المذكورة لعم الأم، وعمة الأم بينهما أيضا بالسوية.
فيضرب 2 " سهما عم الأم وعمتها " في 3 " سهام عم الأب وعمته ".
ثم المرتفع في 3 التي انقسم الثلثان إليها تحصل 18 = " 2 * 3 * 3 = 18 ".
وهذه توافق 4: سهام الخؤولة بالنصف فيضرب 2 في 18 تحصل 36 وتضرب النتيجة في أصل الفريضة: " 3 " تحصل " 108 ".
فللخؤلة ثلثها بينهم بالسوية 4 / 36 = 9 لكل واحد منهم.
وللعمومة ثلثاها " 72 ". لعم الأب وعمته ثلثا ذلك 48. للأول 32، وللأخيرة 16، ولعم الأم وعمتها ثلث ذلك 24. للأول 16، وللأخيرة 8.
[5] أي كالقول الأول المشهور في نتيجة بلوغ الفريضة إلى مائة وثمانية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست