responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 163
على المشهور، والثلثان لقرابة الأب: عمومة وخؤولة ثلثهما [1] للخال والخالة بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا [2].
وصحتها [3] من مئة وثمانية [4] كمسألة الأجداد الثمانية، إلا أن الطريق هنا: أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر [5] توافق سهام أقرباء الأم الأربعة بالنصف [6]، فيضرب نصف أحدهما في الآخر [7]
وبين عدد سهام أقرباء الأب " 18 "، وعدد سهام أقرباء الأم " 4 " توافق بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو " 2 ": مخرج النصف.
فيضرب نصف " 4 ": " 2 " في " 18 " تحصل " 36 " ثم المرتفع " 36 " في أصل الفريضة " 3 " تحصل " 108 " إذن فيجب توزيع التركة إلى مائة وثمانية.
ثلثها: 3 / 108 = 36 لأقرباء الأم. بينهم بالسوية، فتقسم إلى أربعة أسهم متساوية: 4 / 36 = 9، فلكل واحد منهم تسعة.
ثلثاها: 3 / 108 * 2 = 72 لأقرباء الأب: للعم والعمة ثلثا ذلك: 3 / 72 * 2 = 48 للعم: 32: ضعف العمة: 16.
وثلث ذلك 3 / 108 = 24 للخال والخالة، بينهما بالسوية فلكل واحد منهما 2 / 24 = 12: اثنا عشر.
[1] أي ثلث الثلثين.
[2] أي للعم ضعف العمة. فلها واحدة وله اثنان.
[3] أي الفريضة.
[4] كما أوضحنا ذلك في الهامش 2 ص 162.
[5] مضروب 2: سهما الخال والخالة في 3: سهام العم والعمة، ثم المرتفع في 3 = 2 * 3 * 3 = 18.
[6] لأن العدد الثالث العاد لهما اثنان وهو مخرج النصف.
[7] كضرب 2: نصف 4 في 18 مثلا. تحصل 36.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست