responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 157
تعددوا. فلو كانوا متفرقين [1] فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث، ومع الاتحاد سدسه [2]، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحدا. والثلثان للأعمام، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية. والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت [3].
(الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى):
النصف أو الربع (وللأخوال) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر [4] (الثلث من الأصل) لا من الباقي (وللأعمام الباقي) وهو السدس على تقدير الزوج [5]، وهو مع الربع [6] على تقدير الزوجة.

فإن كل فريق يقتسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة.
[1] أي اجتمع الأعمام والأخوال. والأعمام كانوا من الأب ومن الأم.
ومختلفين ذكورة وأنوثة وكذا الأخوال.
فالمال يقسم أولا إلى ثلاثة. ثلث للأخوال مطلقا، وثلثان للأعمام مطلقا، ثم ثلث الأخوال يقسم إلى ثلاثة فواحد للأخوال للأم، واثنان للأخوال للأب، وثلثا الأعمام أيضا يقسم إلى ثلاثة: واحد للأعمام للأم: واثنان للأعمام للأب.
[2] أي سدس الثلث.
[3] للذكر ضعف الأنثى.
[4] في المسألة الرابعة ص 155.
[5] لأن الزوج ذهب بالنصف، والأخوال ذهبوا بالثلث فلم يبق سوى سدس المال.
أما على تقدير الزوجة فهي تذهب بالربع، والأخوال بالثلث. فيبقى ربع وسدس.
[6] أي السدس مع الربع.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست