responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 155
(الرابعة - لو اجتمع الأعمام والأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد (فللأخوال الثلث وإن كان واحدا [1] لأم على الأصح، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت [2] ونصيبها الثلث [3] والأعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الأخ [4] ونصيبه الثلثان.
ومنه [5] يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكوريته وأنوثيته، والأخبار مع ذلك [6] متظافرة به.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن في كتاب علي صلوات الله عليه " رجل مات وترك عمه وخاله؟ فقال: للعم الثلثان، وللخال الثلث [7] ".

[1] الخال للأم إن كان واحدا إنما يرث الثلث إذا وقع في مقابل العم. أما إذا وقع في مقابل الخال للأب فإن له سدس الثلث كما يأتي في آخر المسألة.
[2] التي هي أم الميت. فإنها أخت لأخوال الميت. فهم يرثون إرث أختهم. وهي كانت ترث الثلث، لأنها أم الميت. والأم لها الثلث مع عدم الحاجب.
[3] مع عدم الحاجب، لأنه أم الميت.
[4] الذي هو أبو الميت. فهو أخ لأعمام الميت. والأب يرث الثلثين بعد اخراج نصيب الأم.
[5] أي من قول المصنف رحمه الله: " وإن كان واحدا "، ومن استدلال الشارح رحمه الله، " لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به.. " [6] مع الاستدلال المذكور، وهو: أن العم يرث نصيب من تقرب به وهو أخوه الذي هو أب للميت.. الخ، [7] الوسائل طبعة " طهران " سنة 1388 - الجزء 18 ص 504 الحديث 1.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست