responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 152
المنفردة [1] للأبوين أو الأب، النصف تسمية. والباقي ردا، وإن كانوا ذكورا، ولأولاد الأخ للأب المنفرد [2] المال وإن كان [3] أنثى قرابة، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد [4]، ولأولاد الإخوة المتعددين لها [5] الثلث، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا، وإلا فللمتقرب بالأب، وإلا رد الباقي على ولد الأخ للأم وعلى هذا القياس باقي الأقسام [6].
واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم:
(فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية) أي الذكر والأنثى سواء (وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين، أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظ الأنثيين (القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم) وهم أولو الأرحام، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم، والأجداد فصاعدا على الأشهر [7]، ونقل عن " الفضل " أنه لو خلف
[1] " المنفردة " نعت للأخت.
[2] " المنفرد " نعت للأخ.
[3] أي وإن كان ولد الأخ أنثى.
[4] لأن الاعتبار بوحدة الأخ أو الأخت الذي ينتسب الولد بسببه إلى الميت [5] أي للأم.
[6] كما إذا اجتمع أولاد الإخوة مع الأجداد. فإنهم كالإخوة أنفسهم مع الأجداد في الأحكام وكيفية التوزيع.
[7] مراعاة للطبقة. فالإخوة وبنوهم والأجداد جميعا من الطبقة الثانية، والأعمام والأخوال وأولادهم من الطبقة الثالثة.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست