responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 144
مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها [1]، فكما أن له [2] في الأولى [3] أربعة ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا [4] (فالمسألة) يعني أصل مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة أسهم) وهي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث [5] وذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب [6].
(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الأم) وهو ثلثها (لا ينقسم [7]) على عددهم [8] (وهو أربعة، وسهمان [9] لأقرباء الأب لا ينقسم) على سهامهم وهي تسعة [10]
[1] أي بضعفها. فالأجداد في المرتبة الثانية ثمانية ضعف الأجداد في المرتبة الأولى وهم أربعة. كما أن الأجداد في المرتبة الثالثة ستة عشر ضعف عدد الأجداد في المرتبة الثانية.
[2] أي للميت.
[3] أي في المرتبة الأولى من مراتب الجدودة التي هي المرتبة الثانية من مراتب الأبوة. أربعة أجداد.
[4] كما تبين ذلك في الجدول.
[5] لأنه نصيب الأجداد من طرف الأم.
[6] أي باب الميراث مما يشترك فيه قرابة الأم مع غيرها.
[7] أي بالقسمة التامة ومن غير حاجة إلى كسر نصيبهم.
[8] أي عدد سهامهم. لكن بما أن سهامهم تكون بالسوية فهنا ينطبق عدد السهام على عدد الرؤوس.
[9] أي الثلثان الباقيان.
[10] وذلك لأن السهمين يجب أن يقسما أو لا إلى ثلاثة، اثنان لأبوي أب أب الميت. وواحد لأبوي أم أب الميت.
ثم إن هذين السهمين الذين لأبوي أب أب الميت يجب أن يقسما إلى ثلاثة
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست