responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 14
وإن أريد بها [1] ما يعم الاجمال كإرث أولي الأرحام، فهو بمعناه [2]، ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى [3].

التركة بأجمعها، أو ما بقي مهما كان، أو ما بلغ سهمه مع بقية إخوته. ولم يقدر له مقدار معين كما عين للبنت والبنات.
[1] يعني: كان المقصود من الفرائض: المواريث المقدرة على الاطلاق، سواء كان التقدير تفصيليا أم اجماليا.
فإن الولد وإن لم يكن له مقدر شرعي بنصف. أو ربع. ونحو ذلك. ولكن ينتهي إلى ذلك لا محالة.
لأن الشارع إذا حكم بأن للولد ما بلغ سهمه مع إخوته حسب رؤسهم وكانوا أربعة مثلا. فحصته عند ذلك تكون ربع التركة. وإذا كانوا ثلاثة فحصته ثلثها.
وهذا التقدير الاجمالي مطوي في قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " * فحكم بإرثهم ولم يعين مقدار حصصهم تفصيلا، لكنه ينتهي إلى التحيص بحصص لا محالة.
[2] يعني إذا كانت الفرائض مقصودا بها مطلق المقدرات: التفصيلية والاجمالية. فعند ذلك يكون لفظ " الفرائض " مترادفا مع لفظ " الميراث ".
فقوله: (فهو بمعناه). أي لفظ الفرائض يكون بمعنى لفظ الميراث.
[3] أي ومن جهة كون لفظ الفرائض ذا احتمالين: احتمال الخصوص، واحتمال العموم. كان التعبير بلفظ الميراث أولى.
لأن الميراث منطبق تماما على عنوان كتاب الإرث.
أما الفرائض فينطبق عليه على تقدير، ولا ينطبق عليه على تقدير، بل يكون أخص.
ومن المستحسن في عناوين الأبحاث اختيار ألفاظ منطبقة عليها تماما.

* الأنفال الآية 75.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست