responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 129
أو أخماسا [1].
(السادسة - الصورة بحالها) بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت، أو الأختين (لكن كانت الأخت، أو الأخوات للأب وحده ففي الرد على قرابة الأب هنا [2]) خاصة [3]، أو عليهما [4] (قولان) مشهوران.
أحدهما قول الشيخين وأتباعهما: يختص به كلالة الأب، لرواية محمد ابن مسلم [5] عن الباقر (عليه السلام) " في ابن أخت لأب، وابن أخت لأم. قال: لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي [6] "
النصف بالفرض وهو ثلاثة أسداس، وللواحد من كلالة الأم سدس واحد.
فالفاضل يجب توزيعه حسب السهام أرباعا، فثلاثة أرباعه للأخت، وربع واحد للواحد من كلالة الأم.
[1] على تقدير اجتماع الأخت مع جماعة من كلالة الأم. فللأخت النصف ثلاثة أسداس، وللجماعة من كلالة الأم الثلاث: سدسان. فالفاضل وهو سدس واحد يجب توزيعه حسب السهام أخماسا، ثلاثة أخماس للأخت، وخمسان لكلالة الأم المتعددين.
وكذا على تقدير اجتماع الأختين مع واحد من كلالة الأم فللأختين الثلثان وهي أربعة أسداس، وللواحد من كلالة الأم سدس واحد والباقي وهو سدس واحد يوزع حسب السهام المذكورة أخماسا، أربعة أخماس للأختين، وخمس واحد لكلالة الأم الواحدة.
[2] أي في صورة كون الأخت، أو الأختين للأب.
[3] قيد لقوله: ففي الرد على قرابة الأب.
[4] أي قرابة الأب، وقرابة الأم.
[5] الوسائل ج 17 ص 487 الحديث 11.
[6] وبما أن لابن الأخت للأب سهم أمه وهي الأخت. فسهمها النصف
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست