responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 122
إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره [1] عليه.
(ولو كان الأكبر أنثى أعطى) الحبوة (أكبر الذكور) إن تعددوا وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرح في صحيحة ربعي [2] عن الصادق (عليه السلام).
(الخامسة - لا يرث الأجداد مع الأبوين [3])، ولا مع أحدهما، ولا مع من هو في مرتبتهما [4]، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد [5] (و) لكن (يستحب لهما الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس [6]) المعين لهما، على تقدير
[1] لأن الحبوة: هو العطاء والمنحة ولا تصدق العطية والمنحة إلا ممن يسمح ويبذل مقدارا من ماله.
أما السخاء بجميع المال فهو إيثار - لغة - ولا يسمى عطية حسب المتفاهم العرفي وحسب الاستعمال الدارج.
هذا بناء على ورود هذه اللفظة " الحبوة " في نصوص الباب، لكنها مع الأسف لم ترد فيها.
[2] الوسائل ج 17 ص 439 الحديث 1.
[3] لأن الجد من الطبقة الثانية. أما الأبوان وكذا من في مرتبتهما من الأولاد فمن الطبقة الأولى.
[4] أي أولاد الميت.
[5] وهو ما إذا كان للميت بنت واحدة وأبوان وجد. فالنصف للبنت، والسدسان للأبوين. يبقى فاضل. وهو سدس. فحكم بأنه للجد. لكن المشهور حكموا برد ذلك على البنت والأبوين بالنسبة، ولا يعطى للجد.
[6] أي يحصل لهما سدس فوق السدس المفروض لهما. وبما أن ذلك لا يتحقق إلا في صورة عدم الولد للميت فلذلك قيده الشارح رحمه الله بقوله: " لمعين لهما على تقدير... " الخ
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست