responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 12
وعلى الثاني [1]: " ما يستحقه إنسان.. " إلى آخره [2]. بحذف
والتعريف يشتمل على بنود: - " استحقاق إنسان بموت آخر... " هذا تحقيق لواقع الإرث. حيث إن استحقاق الوارث للإرث إنما يتحقق بموت مورثه.
فالمقصود من " إنسان ": الوارث.
والمقصود من " آخر ": المورث.
" بنسب، أو سبب ".
هذا القيد لاخراج الوصية. حيث إن استحقاق الموصى له - وإن كان بعد موت الموصي كالوارث - إلا أنه لولا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الإرث، لكونه ذا نسب كالأولاد، أو سبب كالأزواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا:
" شيئا بالأصالة " أي بأصل التشريع.
هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه. فإن الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الأول، فيصدق عليهم التعريف لولا القيد.
فأخرج ذلك بقوله: " بالأصالة " أي بأصل التشريع، لأن استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فإنه يستحقق التركة بأصل التشريع.
[1] وهو كون " الميراث " مأخوذا من " الموروث " ليكون المراد به " المال الموروث ".
وعلى هذا يكون التعريف للعين الموروثة.
[2] والمراد ب‌ " ما " المال. وخلاصة هذا التعريف: " إن الميراث - بمعناه الاسمي: هو المال الذي يستحقه إنسان - (هو الوارث) - بموت آخر - (هو
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست