responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 118
المحبو بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه [1]، والدين والوصية، والكفن، ونحوها [2] تخرج من جميع التركة [3]، ونسبة الورثة إليه [4] على السواء.
نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع [5] كما لو كانت تلك العين معدومة [6] ولو كانت الوصية ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث [7] كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف
وفي مقابلة الكفن الواجب.
وهذا اختيار من الشارح للقول الأخير بعد أن رد عليه لكن نظره هناك كان إلى إطلاق الأدلة والاستبعاد العقلي. أما هنا فنظره إلى مقتضى الأصول الأولية الشرعية التي تقضي بأن الإرث مطلقا، سواء الحبوة أم غيرها، إنما يكون بعد المذكورات، لأن الواجب المالي مقدم على غيره أيا كان.
[1] أي إرث مخصوص يحرم غير الولد الأكبر الذكر منه.
[2] أي نحو المذكورات من سائر التجهيزات.
[3] أي من أصلها، لأنها واجبات مالية كما ذكرنا.
[4] أي إلى ذلك المذكور من الكفن وغيره الذي يخرج من أصل المال من غير فرق بين وارث ووارث. فلا وجه لورود نقص ذلك على وارث دون آخر.
[5] أي لا يرد بذلك نقص على المحبو.
[6] هذا تنظير للوصية بعين مخصوصة بعدم تلك العين رأسا. فكما أنه لا يرد نقص على المحبو في صورة عدم تلك العين، كذلك لا يرد عليه نقص بالوصية بها.
[7] فإن كانت أقل من الثلث لم يتوقف نفوذها على إجازة أحد.
أما لو كانت أكثر، فيتوقف نفوذها على إجازة المحبو خاصة، دون غيره من سائر الوراث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست