responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 114
ويمكن الفرق: بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت [1]، وبين كونه علقة، أو مضغة، أو غيرهما.
والأقوى: الأول [2]. وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عن قدرها [3]، وزيادتها عن الثلث [4]، للعموم [5].
وفي اشتراط خلو الميت عن دين [6] أو عن دين مستغرق للتركة وجهان من [7] انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق، وتوزيع الدين [8]
للحباء. وذلك كما يعزل له نصيب ولدين ذكرين في باب الإرث احتياطا وهذا يدل على وجوب مراعاة الواقع في ظرف واقعيته وكونه منجزا على فرض وجوده في نفس الأمر. إذن فاللازم في باب الحبوة أيضا أن نراعي حالة الواقع ونحتاط له، ولكونه مستحقا واقعا لو كان ذكرا.
[1] بأن مضت عليه أربعة أشهر مثلا.
[2] أي اشتراط انفصاله حيا حين موت المورث.
[3] أي لا يشترط في الحبوة أن لا يقصر نصيب كل وارث عن المقدار الذي يحتبيه الولد الأكبر من الحباء.
[4] أي وكذا لا يشترط في الحبوة: أن لا يكون زائدا عن الثلث.
و" زيادتها " مجرور عطفا على " قصور " أي وعدم اشتراط انتفاء زيادتها.
[5] هذا وجه لعدم اشتراط القصور والزيادة المذكورين. أي عموم أدلة الحباء يدفع هذين الاحتمالين، لعدم مخصص للعموم بهذا الصدد.
[6] أي مطلقا سواء كان مستغرقا أم لا.
[7] بيان لوجه اشتراط الحبوة بخلو الميت عن الدين.
[8] هذا على تقدير عدم الاستغراق.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست