responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 89
كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها [1] بعد ذلك [2] في الحكم.
(ولو وجدت الشاة في العمران) وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع، وهي ما قرب من المساكن (احتبسها) الواجد (ثلاثة أيام) من حين الوجدان (فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها) وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى، وله إبقائها بغير بيع، وإبقاء ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك، أو ييأس منه، ولا ضمان حينئذ [3] إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة [4] والذي صرح به غيره عدم جواز الأخذ شئ من العمران، ولكن لو فعل لزمه هذا الحكم [5] في الشاة.
وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى، للأصل [6]، وظاهر النص [7] والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ [8]،
[1] أي فارقت الأموال الضالة بعد الأخذ، في الحكم. حيث إن الأموال لا بد فيها من التعريف سنة كاملة، بخلاف الضالة فإنها لا تحتاج إلى التعريف حولا كاملا.
[2] أي بعد جواز الأخذ.
[3] أي حين أن جاز أخذها.
[4] أي من عبارة (المصنف) في قوله:
(فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها) حيث لم يذكر الضمان.
[5] وهو وجوب الفحص عن صاحبها، وبيعها بعد اليأس والتصدق بثمنها.
[6] وهو (عدم جواز تملك مال الغير إلا بإذنه).
[7] راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث كتاب اللقطة ص 332 333 الباب 13 الحديث 6.
[8] أي حين أن أخذ الشاة من العمران.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست