responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 86
(والشاة في الفلاة) التي يخاف عليها فيها من السباع (تؤخذ) جوازا، (لأنها لا تمتنع [1] من صغير السباع) فهي كالتالفة، ولقوله صلى الله عليه وآله هي لك، أو لأخيك، أو للذئب [2] (وحينئذ [3] يتملكها إن شاء. وفي الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره، أو كونه معلوما (وجه) جزم به المصنف في الدروس، لعموم قول الباقر عليه السلام:
" فإذا جاء طالبه رده إليه " [4]. ومتى ضمن عينها ضمن قيمتها، ولا ينافي ذلك [5] جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره [6] لأنه ملك متزلزل.
ووجه العدم [7] عموم صحيحة ابن سنان السابقة [8]، وقوله [9] صلى الله عليه وآله: هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه [10] عدم الضمان مطلقا [11]، ولا ريب أن الضمان أحوط.

[1] أي لا تتمكن من حفظ نفسها عن السباع الصغيرة.
[2] نفس المصدر السابق هامش رقم 9 ص 85.
[3] أي حينما وجد الملتقط الحيوان على هذه الصفة.
[4] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلة 3 كتاب اللقطة ص 331 الباب 4 الحديث 2.
[5] أي وجوب رد الشاة.
[6] أي ظهور مالكه.
[7] أي دليل عدم ضمان اللقطة.
[8] المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 85.
[9] المشار إليه في الهامش رقم 2.
[10] أي المتبادر من عموم (صحيحة ابن سنان) المشار إليها في الهامش رقم 8.
[11] طالبه المالك أم لا، ظهر المالك أم لا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست