responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 84
ولا يجوز أخذه حينئذ [1] بنية التملك مطلقا [2].
وفي جوازه [3] بنية الحفظ لمالكه قولان. من [4] إطلاق الأخبار بالنهي [5]، والإحسان [6] وعلى التقديرين [7] (فيضمن بالأخذ) حتى يصل إلى مالكه، أو إلى الحاكم مع تعذره [8].
(ولا يرجع آخذه بالنفقة) حيث لا يرجح أخذه، لتبرعه بها [9] أما مع وجوبه، أو استحبابه فالأجود جوازه [10] مع نيته، لأنه محسن، ولأن إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وحرج (ولو ترك [11] من جهد)، وعطب [12] لمرض أو كسر، أو غيرهما (لا في كلاء وماء أبيح) أخذه وملكه الآخذ وإن وجد مالكه وعينه
[1] أي حين كونه قادرا على الدفاع وكان في ماء وكلاء.
[2] أي بوجه من الوجوه، سواء قصد التعريف أم لا.
[3] أي وفي جواز أخذ الحيوان الممتنع.
[4] دليل لعدم جواز أخذه.
[5] المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 83.
[6] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن أن أخذه إحسان إليه هذا دليل لجواز الأخذ.
[7] وهما: الجواز، وعدمه.
[8] أي تعذر المالك.
[9] أي لتبرع الآخذ بالنفقة.
[10] أي جواز الرجوع مع نيته.
[11] أي ترك الحيوان لأجل تعبه.
[12] بفتح العين والطاء: كسر بعض الأعضاء يقال: عطب الفرس أي انكسر بعض أعضائه.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست