responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 81
الملقوط كافرا في وجه [1].
وفي ترجيح البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والقار [2] على المسافر، والموسر على المعسر، والعدل على المستور، والأعدل على الأنقض قول [3]. مأخذه النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار الأكمل.
والأقوى اعتبار جواز الالتقاط خاصة [4].
(ولو تداعى بنوته اثنان ولا بينة) لأحدهما، أو لكل منهما بينة (فالقرعة)، لأنه [5] من الأمور المشكلة وهي [6] لكل أمر مشكل (ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام [7]) وإن كان اللقيط محكوما بإسلامه ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الأخبار [8] فيمن تداعوا نسبا، لتكافؤهما في الدعوى. ورجح في المبسوط دعوى المسلم لتأييده بالحكم بإسلام
[1] أي في احتمال.
[2] أي المستقر في مكان.
[3] مبتداء مؤخر خبره (في ترجيح).
[4] أي يقدم من يجوز له الالتقاط على من لا يجوز له الالتقاط فلا تعتبر المرجحات الأخر، بل يعتبران كفوئين في الالتقاط.
[5] أي تداعى البنوة.
[6] أي القرعة.
[7] أي لا يرجح أحد المتداعيين لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا.
فالإسلام لا يكون سببا للترجيح.
[8] (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القضاء ص 400 الباب 13 الأحاديث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست