responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 73
والقائل الشيخ والعلامة في غير التحرير: (وعدالته [1]، لافتقار الالتقاط إلى الحضانة وهي استئمان لا يليق بالفاسق، ولأنه لا يؤمن أن يسترقه ويأخذ ماله.
والأكثر على العدم، للأصل، ولأن المسلم محل الأمانة، مع أنه [2] ليس استئمانا حقيقيا، ولانتقاضه [3] بالتقاط الكافر مثله، لجوازه [4] بغير خلاف.
وهذا هو الأقوى، وإن كان اعتبارها أحوط. نعم لو كان له مال فقد قيل: باشتراطها [5]، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع.
ويشكل [6]. بإمكان الجمع [7] بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر [8] وأولى بالجواز التقاط المستور [9]، والحكم [10] بوجوب نصب الحاكم
[1] أي ويشترط عدالة الملتقط.
[2] أي الالتقاط.
[3] أي ولانتقاض اشتراط العدالة.
[4] أي ولجواز التقاط الكافر اللقيط الكافر بلا خلاف عندنا. والفاسق المسلم ليس بأردأ حالا من الكافر.
[5] أي باشتراط العدالة في الملتقط حينئذ.
[6] أي يشكل اشتراط العدالة في الملتقط لو كان مع اللقيط مال، [7] أي بإمكان الجمع بين جواز التقاط الصبي، وعدم جواز أخذ الملتقط المال بأن يأخذ الملتقط الصبي. والحاكم ينتزع منه المال.
[8] وهو السفيه. حيث قلنا بجواز التقاطه. والمال في يد غيره.
[9] وهو الذي لا يعلم فسقه، ولا عدالته.
[10] مرفوع على الابتداء خبره (بعيد).
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست