responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 71
يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره، أمكن [1] تحقق الضرر بذلك [2] وإلا [3] فالقول بالجواز أجود.
(وحريته) فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السيد)، لأن منافعه له، وحقه [4] مضيق، فلا يتفرغ [5] للحضانة، أما لو أذن له فيه ابتداء أو أقره عليه بعد وضع يده جاز وكان السيد في الحقيقة هو الملتقط والعبد نائبه، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه [6].
ولا فرق [7] بين القن، والمكاتب، والمدبر، ومن تحرر بعضه، وأم الولد، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله، ولا بمنافعه إلا بإذن السيد ولا يدفع ذلك [8] مهاياة المبعض وإن وفى زمانه المختص بالحضانة، لعدم
الطفل ولكن بيد آخر، لا بيد السفيه.
[1] جزاء ل‌ (لو الشرطية).
[2] أي بتوزيع أمور الطفل [3] أي وإن لم يحصل الضرر على الطفل فالقول بجواز التقاط السفيه للطفل أحسن وأجود من عدم الجواز.
[4] أي حق المولى على العبد منحصر في شخصه، وليس للعبد أن يصرف من حق مولاه لغيره.
[5] أي العبد ليس له أن يصرف وقته لحضانة الطفل.
[6] أي في الإذن، سواء كان ابتدائيا أم بعد وضع العبد يده على اللقيط.
[7] أي ولا فرق في عدم جواز التقاط العبد.
[8] أي لا يدفع عدم جواز التقاط العبد مهاياة العبد.
هذا دفع وهم، حاصل الوهم: أن دليل عدم جواز التقاط العبد وهو عدم جواز تبرع واحد من العبيد بماله، ولا بمنافعه لا يجري في العبد المهايا الذي قسم أوقاته بينه، وبين مولاه بأن قال: أخدم لك يوما، ولنفسي يوما، لجواز حضانته
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست