responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 68
صرح في الدروس.
واختلف كلام العلامة. ففي القواعد قطع بجواز تملك الصغير بعد التعريف حولا. وهو قول للشيخ، لأنه مال ضائع يخشى تلفه، وفي التحرير أطلق المنع من تملكه [1] محتجا [2] بأن العبد يتحفظ بنفسه كالإبل.
وهو [3] لا يتم في الصغير، وفي قول الشيخ قوة [4].
ويمكن العلم برقيته بأن يراه يباع في الأسواق مرارا قبل أن يضيع ولا يعلم [5] مالكه، لا بالقرائن [6] من اللون وغيره، لأصالة الحرية.
(ولا يضمن) لو تلف، أو أبق (إلا بالتفريط) [7] للإذن في قبضه شرعا فيكون أمانة. [8] (نعم الأقرب المنع من أخذه) أي أخذ المملوك (إذا كان بالغا، أو مراهقا) أي مقاربا للبلوغ، لأنهما كالضالة الممتنعة
[1] أي من تملك الملتقط بالكسر المملوك.
[2] دليل لعدم تملك اللقيط المملوك مطلقا.
[3] هذا كلام (الشارح) رحمه الله ردا على ما أفاده (العلامة) قدس سره في دليله.
من أن العبد يتحفظ بنفسه: ببيان أن اللقيط المملوك إذا كان صغيرا كيف يمكنه تحفظ نفسه.
فالدليل خاص لا يشمل المدعى وهو (عدم تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك).
[4] وهو تملك الملتقط بالكسر اللقيط المملوك الصغير بعد تعريفه حولا كاملا [5] أي لا يعرف الملتقط بالكسر مالك العبد الصغير حينئذ.
[6] أي لا يمكن الاعتماد على رقيته بالقرائن مثل اللون، والملابس الخاصة [7] من قبل الملتقط بالكسر.
[8] أي أمانة شرعية، لا مالكية.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست