responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 58
(ولو زرع) الغاصب [1] (الحب [2]) فنبت (أو أحضن البيض) فأفرخ (فالزرع والفرخ للمالك) على أصح القولين، لأنه عين مال المالك وإنما حدث بالتغير اختلاف الصور [3]، ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب.
وللشيخ قول بأنه [4] للغاصب تنزيلا لذلك منزلة الإتلاف، ولأن النماء بفعل الغاصب. وضعفهما [5] ظاهر.
(ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله) إلى بلد المالك (ومؤنة نقله) وإن استوعبت أضعاف قيمته، لأن عاد بنقله فيجب عليه الرد مطلقا [6] ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه فيما انتقل إليه، لأن حقه الرد، دون الأجرة (ولو رضي المالك بذلك المكان) الذي نقله [7] إليه (لم يجب) الرد على الغاصب. لإسقاط المالك حقه منه [8] فلو رده حينئذ كان له إلزامه برده إليه.
(ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب)، لأصالة البراءة من الزائد ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد [9] فيكلف
[1] بالرفع.
[2] أي الحب المغصوب. وكذا المراد من البيض. البيض المغصوب.
[3] وهي صيرورة الحب زرعا. والبيض فرخا.
[4] أي الزرع والفرخ.
[5] وهما: تنزيل الزرع والفرخ بمنزلة التلف وكون النماء بفعل الغاصب.
[6] سواء كانت مؤنة نقله أكثر من قيمة عينه أم لا.
[7] أي نقل الغاصب المال إلى ذاك المكان.
[8] أي من الغاصب.
[9] أي يدعي الغاصب أن قيمة العبد درهم مثلا.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست