responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 48
فيقف عليه [1] حتى لو كان الجاني هو الغاصب فيما له مقدر شرعي فالواجب عليه [2] أكثر الأمرين من المقدر الشرعي، والأرش، لأن الأكثر إن كان هو المقدر فهو [3] جان، وإن كان هو الأرش فهو مال فوته [4] تحت يده كغيره من الأموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي ولأن [5] الجاني لم تثبت يده على العبد فيتعلق [6] به ضمان المالية، بخلاف الغاصب [7].
والأقوى عدم الفرق بين استغراق أرش الجناية القيمة [8]، وعدمه [9]
[1] أي على المنصوص المشار إليه في الهامش رقم 6 ص 47 [2] أي على الجاني الغاصب. فلا يضمن الجاني أكثر من المقدار الشرعي المنصوص عليه.
إذن فالباقي من النقص يكون على الغاصب، لأن كل نقص حصل تحت يده يكون مضمونا عليه، سواء كان هو السبب أم غيره.
[3] أي الغاصب هو الجاني فيجب عليه دفع المقدر الشرعي.
[4] أي الغاصب. ومرجع الضمير في فوته (المال).
وفي يده (الغاصب).
[5] تعليل ثان للفرق بين وجوب دفع قيمة ما زاد من النقص على الغاصب بسبب الجناية، وبين عدم وجوب دفع القيمة الزائدة لو لم تحصل زيادة في النقص.
وبما أن الجاني لم تثبت يده على المغصوب فهو لا يضمن كل نقص حدث فيه بل مجرد أرش الجناية فقط.
[6] الفاء في (فيتعلق) بمعنى حتى أي حتى يتعلق بالجاني ضمان المالية.
[7] حيث إن يده ثابتة على المغصوب.
[8] كما لو كانت قيمة العبد خمسمائة دينار وأرش الجناية الواردة عليه كذلك [9] بالجر عطفا على مدخول (بين) أي ولا فرق بين عدم استغراق أرش
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست