responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 47
لعموم الأدلة [1]، وخالف في ذلك بعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة ويأخذ الجاني العين نظرا إلى أن المعيب لا يليق بمقام القاضي.
(ولو جنى على العبد المغصوب) جان غير الغاصب (فعلى الجاني أرش الجناية) المقرر في باب الديات (وعلى الغاصب ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق) زيادة فلو كانت الجناية مما له مقدر كقطع يده الموجب لنصف قيمة شرعا فنقص بسببه [2] ثلثا قيمته فعلى الجاني النصف وعلى الغاصب السدس الزائد من النقص، ولو لم يحصل زيادة [3] فلا شئ على الغاصب بل يستقر الضمان على الجاني.
والفرق: [4] أن ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مطلقا [5]، وضمان الجاني منصوص [6]
والمراد منه هنا من يحتطب الشوك للارتزاق.
[1] أي أدلة الضمان وهي الأخبار الواردة في هذا الباب.
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 325 كتاب الغصب الباب 7 الحديث 1.
التهذيب الطبعة الحديثة الجزء 7 ص 221 الحديث 50.
و (الوسائل) أيضا الطبعة القديمة المجلد الثالث ص 483 كتاب الديات الأحاديث [2] أي بسبب قطع يده.
[3] أي زيادة نقص توجب الضمان على الغاصب.
[4] أي الفرق بين حصول زيادة النقص فيجب على الغاصب دفع قيمة ما زاد من النقص بسبب الجناية.
وبين عدم حصول زيادة في النقص فلا يجب على الغاصب دفع شئ.
[5] سواء كان تفويت مالية العين من قبل الغاصب أم من قبل غيره.
[6] راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الديات ص 483 الأحاديث.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست