responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 46
(ويضمن [1]) أيضا (أجرته [2] إن كان له أجرة، لطول المدة) التي غصبه فيها، سواء (استعمله أو لا)، لأن منافعه أموال تحت اليد [3] فتضمن بالفوات [4]، والتفويت [5]، ولو تعددت المنافع فإن أمكن فعلها جملة، أو فعل أكثر من واحدة وجب أجرة ما أمكن [6] وإلا [7] كالخياطة، والحياكة، والكتابة فأعلاها [8] أجرة، ولو كانت الواحدة [9] أعلى منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن [10] الأعلى.
(ولا فرق بين بهيمة القاضي، والشوكي [11] في ضمان الأرش) إجماعا
[1] أي الغاصب.
[2] أي أجرة المغصوب كالدار، والأثاث، والحانوت، والعقار، والأرض الصالحة للانتفاع بها للزراعة، وغيرها.
وكالمكائن الزراعية، والمعامل الصناعية.
[3] أي يد من استولى على العين.
[4] أي تضمن تلك المنافع الفائتة من العين التي لم يستوفها المستولي عليها.
[5] أي تضمن المنافع الفائتة أيضا لو كانت للعين منافع وقد استوفاها المستولي عليها.
[6] أي ما أمكن فعل المنافع جملة واحدة في آن واحد، أو أمكن فعل أكثر من واحدة من المنافع.
[7] أي وإن لم يمكن استفادة المنافع في آن واحد.
[8] أي فأعلى المنافع أجرة [9] أي المنفعة الواحدة أعلى أجرة إذا كانت منفردة من المنافع المجتمعة.
[10] فعل ماض جواب (لو الشرطية) [11] منسوب إلى (الشوك) بفتح الشين وسكون الواو جمعه أشواك ما يخرج من النبات شبيها بالإبر.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست