responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 44
وهو قوي عملا بالخبر الصحيح [1]، وإلا لكان القول بقيمته يوم التلف مطلقا [2] أقوى.
وموضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السوقية أما لو كان لنقص العين، أو لتعيبها فلا إشكال في ضمان ذلك النقص (وإن عاب) المغصوب ولم تذهب عينه (ضمن أرشه) [3] إجماعا، لأنه عوض عن أجزاء ناقصة، أو أوصاف [4]. وكلاهما مضمون، سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره، ولو من قبل الله تعالى، ولو كان العيب غير
[1] المراد بالخبر الصحيح: (صحيح أبي ولاد) بعد أن استفيد منه ذلك على ما مر توضيحه في الهامش رقم 1 ص 43.
[2] سواء كانت قيمة يوم التلف أعلى القيم أم لا، لأنه يوم انتقال الضمان إلى القيمة.
[3] الأرش عبارة عن بدل النقص الحاصل في العين المغصوبة وهي قيمة التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بأن تقوم العين صحيحة ومعيبة ويأخذ مالك العين من الغاصب ذلك التفاوت.
وقد مر مفصلا شرح تفاوت القيمة ما بين الصحيح والمعيب في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب التجارة من ص 475 إلى ص 496 فراجع.
[4] النقص في العين (تارة) بنقصان جزء منها، (وأخرى) بنقصان صفة من صفاتها.
(الأول) كذهاب عين الحيوان، أو يده، أو رجله، أو أذنه، أو قرنه.
وما شاكل هذه الأشياء.
(الثاني) كما إذا كان الحيوان سمينا ثم صار هزيلا، أو كان صحيحا ثم صار مريضا، أو كان فتيا فصار عجوزا.
هذه كلها صفات قد نقصن في العين في الحيوان وأما في غير الحيوان فيمكن
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست