responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 363
بخلافه [1] من الخلاف.
(ويكره الأكل متكئا ولو على كفه)، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأكل متكئا منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه، روي [2] ذلك عن الصادق عليه السلام، (وروى) الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام (عدم كراهة الاتكاء على اليد) في حديث طويل آخره لا والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط [3] يعني الاتكاء على اليد حالة الأكل وحمل على أنه لم ينه عنه لفظا وإلا فقد روي عنه عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفعله كما سلف [4]. وحمل فعل الصادق عليه السلام على بيان جوازه (وكذا يكره التربع حالته) [5] بل في جميع الأحوال، قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضعن أحدكم إحدى رجليه على الأخرى ويتربع فإنها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها [6].
(و) كذا يكره (التملي من المأكل) قال الصادق عليه السلام
[1] أي رواية من خالفنا في هذا الباب مخالفة لروايتنا أي تدل على وضع الرجل اليسرى على الرجل اليمنى.
وهذه إحدى المخالفات الموجودة بيننا وبينهم في الفروع كالتكتف والاسبال في الصلاة، والتسنيم والتسطيح في القبور.
[2] (الكافي) الطبعة الحديثة 1379 الجزء 6 كتاب الأطعمة ص 270 الحديث 1.
[3] نفس المصدر ص 271 الحديث 5.
[4] وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2.
[5] أي حالة الأكل.
[6] نفس المصدر السابق الحديث 10.
اسم الکتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 7  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست